آقا ضياء العراقي

321

شرح تبصرة المتعلمين

حرارته أو بعد برده قبل أن يغسّل ، ويكفي في ميت الإنسان مطلقا ما في النص « من مسّه بحرارة غسل يده ، وبعد برده فعليه الغسل » « 1 » . وإطلاق الرواية شامل للمس بلا رطوبة ، لعدم ارتكاز الذهن بدخلها في الغسل ، وبقرينة المقابلة يجري الإطلاق في الغسل أيضا ، فلا يرد عليه بأن ذلك خلاف المرتكز في سائر المقامات . وأما في ميت غير الإنسان فيكفي فيه النصوص الواردة في نجاسة الميتة « 2 » ، والجيفة « 3 » ، والقطعة المبانة « 4 » ، ومطلقاتها « 5 » وإن اقتضت نجاستها ولو من غير ذي النفس ، ولكن في المقام نصوص وافية باختصاص الحكم بما له نفس « 6 » ، ويكفي منها قوله : « لا يفسد الماء إلاَّ ما كان له نفس » « 7 » . ولا شبهة في انصراف مثل هذه العناوين - بل والقطعة المبانة - عن القشور غير المعدودة من أجزاء البدن عرفا ، بل كانت معدودة من الفضلات . ومن التعليل في نفي البأس عن الصوف بأنه ليس له روح « 8 » ، يستفاد

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 932 باب 3 من أبواب غسل المس حديث 5 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 142 باب 22 من أبواب الماء المطلق وفي باب 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 أيضا روايات تدل على ذلك . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 119 باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 11 و 13 . « 4 » وسائل الشيعة 16 : 236 و 295 باب 24 من أبواب الصيد وباب 30 من أبواب الذبائح . « 5 » وسائل الشيعة 1 : 142 باب 22 من أبواب الماء المطلق وفي باب 14 ، و 15 و 17 و 18 ، و 19 ، و 21 ، أيضا روايات تدل على ذلك . « 6 » وسائل الشيعة 2 : 1051 باب 35 من أبواب النجاسات حديث 2 . « 7 » وسائل الشيعة 2 : 1051 باب 35 من أبواب النجاسات حديث 2 . « 8 » وسائل الشيعة 2 : 1088 باب 68 من أبواب النجاسات حديث 1 .